Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[عز وجل]، ومن حظر عليه فقد خالف معناه عندنا (١).
وإذا كانت عند الرجل أمتان أختان فوطئ إحداهما لم تحل [ له ] الأخرى حتى يحرم (٢) عليه فرج التي وطئها بنكاح أو كتابة أو بيع، فإذا حرم عليه حلّ له فرج الأخرى (٣).
وإن حرم عليه واحدة [ منهن ]، ثم أراد أن يرجع إليها، لم تحل له الأخرى حتى يحرم عليه الأولى (٤)، ثم [ كان ] هكذا أبداً (٥).
وإذا اشترى الرجل جارية فوطئها، ثم نكح أختها، وهي حرة فلا يحل له وطء الأمة إلا أن يطلق الحرّة (٦).
وإذا كانت عند الرجل أمتان أختان (٧) فوطئهما جميعاً قيل له: لا تقربهما (٨) حتى يحرم فرج إحداهما.
(١) قال في الأم (٣/٥): (فإذا كان عند الرجل امرأة فطلقها فكان لا يملك رجعتها فله أن ينكح أختها؛ لأنه حينئذ غير جامع بين الأختين ... ).
(٢) في (ح): ((تحرم)).
(٣) في (ح): ((الأولى)).
(٤) في (أ)، (ط): ((الأخرى)).
(٥)قال في الأم (٤/٥): (ولو وطئ أمة ثم باعها من ساعته أو أعتقها أو كاتبها أو باع بعضها كان له أن يطأ أختها مكانه ... ). وقال (٣/٥): (ولو كان لرجل جارية يطؤها فأراد وطء أختها لم يجز له وطء التي أراد أن يطأ حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من ملكه ... ).
(٦) قال في الأم (٤/٥): (فلو كانت لرجل جارية يطؤها فولدت له أو لم تلد حتى ينكح أختها كان النكاح ثابتاً، وحرم عليه فرج الأخت بالوطء ما كانت أختها زوجة له).
(٧) في (ح): ((أمتين أختين)).
(٨) في (أ)، (ط): ((يقربهما))، وفي (ح) بدون نقط.
437