437

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[باب] الجمع بين الأختين(١)

(٦١/ب)

قال (٢) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٣): ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ... ﴾ الآية (٤)، فإذا (٥) نكح رجل امرأة لم تحل له أختها، وإن كانت أمة لم يحل له وطؤها وحلّ له شراؤها (٦)، فإن طلقها طلاقاً لا يملك فيها(٧) الرجعة حلّ له أختها وإن كانت في عدتها ؛ لأنها ليست بزوجة في ميراث ولا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ومن منعه من نكاح غيرها خالف معنى حكم الله، والله أعلم، يقول الله [ عز وجل]: ﴿ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ ﴾(٨).

فلما اختلف في ذلك كان من أباح (٩) له تمام الأربع أشبه بكتاب الله

  1. ورد هذا الباب في (ح): (٣١/ب).

  2. زاد قبله في (أ)، (ط): ((حدثنا موسى بن هلال رحمه الله، قال: حدثنا الربيع بن سليمان ، قال)).

  3. في (ح): ((جل ذكره)).

  4. سورة النساء، الآية رقم: (٢٣).

  5. في (ح): ((ولو)).

  6. قال في الأم (٣/٥): ( فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين ؛ لأن الله تعالى أنزله مطلقاً ).

  7. في (ح): ((فيه)).

  8. سورة النساء، الآية رقم: (٣).

  9. في (ح): ((ارتاح)).

436