436

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإن لم يدخل بالأم فله أن يختار من الصغيرتين إن(١) شاء؛ لأنهن من الربائب اللاتي (٢) لم يدخل بأمهاتهن (٣)، ولا (٤) يتزوج الكبيرة [ أبداً](٥)؛ لأنها من أمهات نسائه، ولا ترجع الكبيرة عليه في شيء من صداقها إن كان لم يدخل بها؛ لأنها أفسدت على نفسها وعلى الزوج، ولكل واحدة (٦) من الصغار نصف ما سمّى لها، ويرجع على الكبيرة بنصف صداق كل واحدة منهنّ (٧).

***

(١) في (ح): ((أيتهن)).

(٢) في (ح): ((التي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((بأمهاتها)).

(٤) في (ح): ((فلا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((واحد)).

(٧) في هامش (أ)، (ط): ((من أول الكتاب إلى هذا الموضع عن موسى عن أبي حاتم عن الربيع)). قال في الأم (٣٥/٥): ( ولو كن ثلاثاً صغاراً وواحدة لم يدخل بها ولها بنات مراضع فأرضعت البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحل بحال، ولها نصف المهر ... ).

435