435

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإن (١) دخل بالبنت(٢) ثم [ نكح](٣) الأم ولم يدخل بها فرق بينه وبين الأم، وثبت على نكاح البنت(٤).

وإن تزوج الأم ولم(٥) يدخل بها حتى تزوج البنت(٦) فدخل بها فرق بينهما للجمع، ثم عاد إلى البنت(٧) إن شاء فنكحها؛ لأنها من الربائب اللاتي (٨) لم يدخل بالأم(٩)، ولو نكح الابنة على الأم ولم يدخل بها فرق بينه وبين البنت (١٠) وثبت نكاح الأم.

وإن تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغار فأرضعتهن واحدة بعد واحدة حرمت [ عليه](١١) الكبيرة وأول صغيرة أرضعتها، وتحرم الصغيرتان بعد؛ لأنهما أختان (١٢) مجموع بينهما في النكاح (١٣).

(١) في (ح): ((فإن)).

(٢) في (ح): ((بالابنة)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((الابنة)).

(٥) في (ح): ((فلم)).

(٦) في (ح): ((الابنة)).

(٧) في (ح): ((الابنة)).

(٨) في (ح): ((التي)).

(٩) زاد في (أ)، (ط): ((فنكحها)).

(١٠) في (ح): ((الابنة)).

(١١) الزيادة من (ح).

(١٢) في (ح): ((أختين)).

(١٣) في (ح): ((نكاح)).

434