434

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا تزوج [ الرجل ] امرأة ثم تزوج بعدها صبية ثم أرضعت (الكبيرة الصغيرة)(١) فرق بينهما، ولم ينكح الكبيرة أبداً؛ لأنها من أمهات نسائه.

وإن كان دخل (٦١/أ) بالكبيرة لم تحل له الصغيرة؛ لأنها ربيبة من امرأة قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فرّق بينهما، وله أن ينكح الصغيرة.

وإن (٢) نكح كبيرة وصغيرتين(٣) فأرضعتهما واحدة [ بعد الأخرى، ولم يكن دخل بالكبيرة ](٤) انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرة التي أرضعتها أولاً، وكان نكاح التي أرضعتها [ بعدها ثابتاً؛ لأنها أرضعتها ](٥) بعد وقوع الفراق عليها، وبعد أن بانت أختها من الرضاعة جائز (٦).

وإن كان دخل بالكبيرة فسخ نكاحهن جميعاً؛ لأنهن من الربائب التي دخل بأمهاتهن.

وإذا (٧) نكح رجل امرأة فلم يدخل بها حتى نكح أمها ودخل [ بالأم ](٨) فرق بينهما، ولا ينكح واحدة منهما أبداً.

(١) في (ح): ((الصغيرة الكبيرة)).

(٢) في (ح): ((ولو)).

(٣) في (أ)، (ط): ((وصبيتين)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٣٤/٥): (ولو تزوج امرأة فلم يصبها حتى تزوج عليها صبية ترضع فأرضعتها حرمت عليه المرأة الأم بكل حال ...).

(٧) في (أ)، (ط): ((فإذا)).

(٨) الزيادة من (ح).

433