433

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا تزوج الرجل(١) امرأة ولها لبن من زوجها الأول فانقطع وأحبلها الآخر بعد انقطاع اللبن ثم ثاب ( بها اللبن )(٢) سئل النساء عن الوقت الذي يثوب [لها فيه](٣) اللبن من الحمل: فإن كان(٤) إنما يثوب(٥) اللبن من(٦) الحمل في أشهر يعرفونها فأتى دون ذلك فاللبن للأول، وإن أتى [ ذلك ] في الوقت الذي يعرفونه فهو للآخر، وإن أشكل فهو للأول ، وإن قالوا : منهما فهو منهما (٧)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السوداء إنما هو اختيار (٨)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم(٩) عليه بقولها، ولا يجوز إلا أربع نسوة أو [ رجلان ](١٠).

= أو طلاقه - رجلاً ودخل بها في عدتها فأصابها فجاءت بحمل فنزل لها لبن أو ولدت فأرضعت بذلك اللبن مولوداً كان ابنها، وكان أشبه عندي - والله تعالى أعلم - أن يكون موقوفاً في الرجلين معاً حتى يرى ابنها القافة، فأي الرجلين ألحقته القافة لحق الولد، وكان المرضع ابن الذي يلحق به الولد وسقطت عنه أبوة الذي سقط عنه نسب الولد).

  1. في (ح): ((رجل)).

  2. في (ح): ((لها لبن)).

  3. الزيادة من (ح).

  4. في (ح): ((قلن)).

  5. في (ح): ((تكون)).

  6. في (ح): ((في)).

  7. المعتمد في المذهب: أن اللبن بعد الولادة للثاني ، وقبل الولادة للأول. انظر: المنهاج ص٤٥٥.

  8. رواه البخاري برقم (٤٨١٦) باب شهادة المرضع، وابن حبان برقم (٤٢١٧) ذكر البيان ... ، والترمذي برقم (١١٥١) باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وغيرهم.

  9. في (ح): ((حكم)).

  10. في النسخ: ((رجلين)). قال في الأم (٣٣/٥): (ولو أحبلها الزوج الآخر بعد انقطاع لبنها من الزوج الأول فثاب لبنها سئل النساء ... ).

432