432

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

يحرم حتى يكون الخمس في الحولين(١).

وإذا(٢) كان اللبن من زناً لم يحرم من قبل الأب (٣).

وإذا تزوج (٤) الرجل امرأة (٥) ولها لبن من زوجها الأول و(٦) وطئها الآخر كان اللبن للأول(٧).

وإذا (٨) نكح [ الرجل ] نكاح شبهة يلحق به الولد فالرضاع يحرم من قبل الأب والأم.

ولو أن بكراً درّت أو ثيباً بلا زوج ولا زناً فأرضعتها كان رضاعاً بلا أب(٩)، وإذا نكح في عدتها فأشكل أريه القافة وألحق ببصر القافة(١٠).

(١) قال في الأم (٣١/٥): (فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في الحولين).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) قال في الأم (٣٢/٥): (فإن ولدت امرأة حملت من الزنا اعترف الذي زنى بها أو لم يعترف فأرضعت مولوداً فهو ابنها ، ولا يكون ابن الذي زنى بها ).

(٤) في (ح): ((زوج)).

(٥) في (ح): ((المرأة)).

(٦) في (ح): ((ثم)).

(٧) قال في الأم (٣٣/٥): (ولو تزوجت زوجاً بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول، ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول ).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) قال في الأم (٣٢/٥): (ولو أن بكراً لم تمس بنكاح ولا غيره أو ثيباً ولم يعلم لواحدة منهما حمل نزل لهما لبن فحلب فخرج لبن فأرضعتا به مولوداً خمس رضعات كان ابن كل واحدة منهما ولا أب له ).

(١٠) قال في الأم (٣٢/٥): (ولو أن امرأة نكحت في عدتها - من وفاة زوج صحيح أو فاسد =

431