431

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله [ تَبَارَكَ وَتعالى]))(١)، فحكمنا به على هذا وليس هو قرآناً يقرأ.

ولا يكون الرضاع إلا في الحولين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ(٢) مِنَ الْمَجَاعَةِ))(٣).

ولو أرضع(٤) أربع رضعات في الحولين والخامسة بعد الحولين لم

(١) رواه البخاري برقم (٢٥٤٩) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي : على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها))، فغدا عليها أنيس فرجمها. ورواه مسلم برقم (١٦٩٧) باب من اعترف على نفسه بالزنى ، وأحمد برقم (١٧٠٧٩)، وأبو داود برقم (٤٤٤٥)، والترمذي برقم (١٤٣٣) باب ما جاء في الرجم على الثيب ، والنسائي برقم (٥٤١٠ ) باب صون النساء عن مجلس الحكم، وابن ماجه برقم (٢٥٤٩) باب حد الزنى، ومالك برقم (١٥٠٢) باب ما جاء في الرجم، وغيرهم، وانظر: نصب الراية (٣١٤/٣).

(٢) في (أ)، (ط): ((الرضاع)).

(٣) رواه البخاري برقم (٢٥٠٤) باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ومسلم برقم (١٤٥٥) باب إنما الرضاعة من المجاعة، وأحمد برقم (٢٤٦٧٦)، وأبو داود برقم (٢٠٥٨) باب في رضاعة الكبير، والنسائي برقم (٣٣١٢) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، والنسائي في الكبرى برقم (٥٤٦٤)، وابن ماجه برقم (١٩٤٥) باب الإرضاع بعد فصال، وغيرهم ، وانظر: إرواء الغليل برقم (٢١٥١).

(٤) في (ح): ((رضع)).

430