Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
كما قال الله [ تبارك وتعالى] في القطع: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (١) مطلقاً، ثم قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار (٢)، فكان اسم السرقة يقع على كل [ من ](٣) سرق (قليلاً أو كثيراً) (٤)، ثم وقت النبي صلی الله علیه وسلم ربع دینار فقلنا به.
[ و](٥) كذلك ذكر الله [تبارك وتعالى] الأخوات (٦) من الرضاعة بلا تأقيت (٧) ثم وقتت عائشة الخمس (٨) وأخبرت أنه مما نزل به (٩) القرآن، فهو وإن لم يكن قرآناً [يقرأ](١٠) فأقلّ حالاته أن يكون عن رسول الله
(١) سورة المائدة، الآية رقم: (٣٨). وفي النسخ: (السارق والسارقة) بدون واو.
(٢) رواه الترمذي برقم (١٤٤٦) باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي برقم (٤٩١٤) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والنسائي في الكبرى برقم (٧٤٠١) باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٤٦٥)، والبيهقي برقم (١٦٩٤٩) باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن، والطبراني في الأوسط برقم (١٦٨٤)، وانظر: نصب الراية (٣٥٥/٣)، والتلخيص الحبير (٦٥/٤).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((قليل أو كثير)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((الإخوة))، وهي إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ... ﴾ [النساء: ٢٣].
(٧) في (ح): ((توقيت)).
(٨) قال في الأم (٢٨/٥ - ٢٩): (ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات، وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ، فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ... ).
(٩) في (ح): ((من)).
(١٠) الزيادة من (ح).
429