Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن قيل: قال الله (عز وجل): (١) ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وقليل الرضاع يقال : رضاع ؟
قيل له: لما قالت عائشة -: خمس رضعات(٢)، وقالت(٣) في حديث آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ))(٤)، وروى ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله -: ذهبنا إلى الوقت؛ لأنها قالت: كانت (٥) عشر ثم نسخن (٦) بخمس(٧).
(١) سورة النساء، الآية رقم: (٢٣).
(٢) رواه مسلم برقم (١٤٥٢) باب التحريم بخمس رضعات، وأبو داود برقم (٢٠٦٢) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي برقم (٣٣٠٧) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٢٢٢) باب ذكر قدر الرضاع الذي يحرم، والبيهقي برقم (١٥٣٩٩) باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، وانظر: إرواء الغليل برقم (٢١٤٧).
(٣) في (أ)، (ط): ((وقال)).
(٤) رواه مسلم برقم (١٤٥٠) باب في المصة والمصتان، وأحمد برقم (١٦١٦٦)، وأبو داود برقم (٢٠٦٣) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، والترمذي برقم (١١٥٠) باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، والنسائي برقم (٣٣٠٩) باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن ماجه برقم (١٩٤٠) باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والبيهقي برقم (١٥٤٠٧) باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، وانظر: إرواء الغليل برقم (٢١٤٨)، وغيرهم.
(٥) في (أ)، (ط): ((كان)).
(٦) هكذا في (أ)، (ط)، وفي (ح): ((نسخت)).
(٧) روى مسلم في صحيحه، الحديث رقم (١٤٥٢) عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: ((عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ... )). قال الحافظ في التلخيص (٥/٤): (وحمل ذلك على قراءة حكمها).
428