440

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا (٦٢/أ) كان عند الرجل حرة فليس له أن يتزوج عليها أمة وإن رضيت المرأة ؛ لأنه لا يخاف العنت ؛ للحرة التي عنده(١).

وإذا كانت عند الرجل أمة وتزوج (٢) حرّة قسم لها، ولم يكن تزويجها طلاقاً للأمة (٣)؛ لأن الله ( جل ثناؤه) (٤) لم يَبِنِ الزوجات من الأزواج إلا بالطلاق أو الموت أو الردة، ولم يُبِنْها بنكاح عليها (٥).

وليس للحر أن يتزوج أمة كتابية (٦)؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾(٧).

ولا بأس أن يتزوج العبد أمتين (٨)، ولا يتزوج أربعاً؛ لأنهن من نسائه مثل الحر يتزوج الحرتين والأربع (٩).

(١) قال في الأم (١٠/٥): (وكذلك لا ينكح أمة على حرة، فإن نكح أمة على أمة أو حرة فالنكاح مفسوخ).

(٢) في (ح): ((فتزوج عليها)).

(٣) في (ح): ((للآية)).

(٤) في (ح): ((عز وجل)).

(٥) قال في الأم (١١/٥): (وإن نكح أمة نكاحاً صحيحاً ثم أيسر فله أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكمل أربعاً، ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرائر طلاقاً لها ولهن ...).

(٦) قال في الأم (٩/٥): (ولا يجوز نكاح أمة كتابية لمسلم عبد ولا حر بحال ؛ لما وصفت من نص القرآن).

(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٢٥).

(٨) في (ح): ((العبد الأمتين)).

(٩) قال في الأم (٤٤/٥): (والعبد فيما زاد على اثنتين من النساء مثل الحر فيما زاد على أربع لا يختلفان، فإذا جاوز الحر أربعاً فقلت : ينفسخ نكاح الأواخر منهن الزوائد على أربع فكذلك ينفسخ نكاح ما زاد العبد فيه على اثنتين ...).

439