150

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[باب] القراءة في [صلاة] الصبح وغيرها

قال (١) الشافعي: والقراءة في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر بنحو ذلك، وفي العصر بدون ذلك، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ونحو ذلك(٢).

وهكذا معنى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في العشاء(٣).

ويجهر الإمام فيما يجهر به جهراً يسمع الناس، ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة.

وإذا كبر الإمام [ في الصلاة ] (٤) للإحرام لم يكبر من خلفه حتى

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) قال المزني في مختصره (١١١/٨): (قال الشافعي: وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال المفصل، وفي الظهر شبيهاً بقراءة الصبح، وفي العصر نحواً مما يقرؤه في العشاء، وأحب إلي أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ وما أشبهها في الطول، وفي المغرب بالعاديات وما أشبهها).

(٣) رواه البخاري برقم (٦٧٣) باب من شكى إمامه إذا طول، ومسلم برقم (٤٦٥) باب القراءة في العشاء، وفي لفظ البخاري: ((يا معاذ أفتان أنت أو فاتن؟)) ثلاث مرار، ((فلولا صليت بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ...)).

(٤) الزيادة من (ح).

149