149

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي : ومن صلى وحده صلاة جهر أو صلاة سر فليقرأ (في الأوليين أم القرآن وسورة وفي (١) الأخريين بأم القرآن، فإن لم يقرأ إلّا بأم القرآن في كل ركعة وفيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أجزأه ذلك وترك موضع الفضل والاختيار، ولم يبن لي أن عليه الإعادة (٢).

***

= وبعد الفراغ بالقراءة ؛ ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب ).

(١) في (ح): ((أم القرآن في الأولتين وسورة في)).

(٢) قال في الأم (١٢٩/١): (فواجب على من صلى منفرداً أو إماماً أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها).

148