151

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

يسكت، فإن أحرم أحد معه فكان (١) إحرامهما سواء لم يفرغ الإمام قبله أو كبر قبل الإمام فليقطع بسلام ثم يحرم بعد الإمام، فإن لم يفعل وصلى أعاد(٢).

ومن أحرم(٣) فهوى بالإحرام ففرغ منه منحنياً للركوع أو في ركوعه أو أحرم قائماً ينويه للإحرام(٤) والركوع، مثل الذي (١٥/ب) يجد الإمام راكعاً فيكبر تكبيرة ينوي بها(٥) تكبيرة الإحرام والركوع لم يجزه ذلك لتكبيرة [الإحرام ]، وليلغ ما قد صلى ويقطع (٦) بسلام ويبتدئ إحراماً وهو قائم معتدل(٧) لا يهوي به وينويه للمكتوبة مفرداً، فإن لم يفعل وصلى بإحرام كما وصفنا أعاد (٨).

***

(١) في (ح): ((كان)).

(٢) قال في الأم (٢٠٤/١): (وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة ).

(٣) زاد في (ح): ((قبل الإمام)).

(٤) في (ح): ((الإحرام)).

(٥) زاد في (ح): ((معه)).

(٦) في (ح): ((وليقطع)).

(٧) في (ح): ((قائماً معتدلاً)).

(٨) قال في الأم (١٢٢/١): (فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة ... ).

150