Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
يسكت، فإن أحرم أحد معه فكان (١) إحرامهما سواء لم يفرغ الإمام قبله أو كبر قبل الإمام فليقطع بسلام ثم يحرم بعد الإمام، فإن لم يفعل وصلى أعاد(٢).
ومن أحرم(٣) فهوى بالإحرام ففرغ منه منحنياً للركوع أو في ركوعه أو أحرم قائماً ينويه للإحرام(٤) والركوع، مثل الذي (١٥/ب) يجد الإمام راكعاً فيكبر تكبيرة ينوي بها(٥) تكبيرة الإحرام والركوع لم يجزه ذلك لتكبيرة [الإحرام ]، وليلغ ما قد صلى ويقطع (٦) بسلام ويبتدئ إحراماً وهو قائم معتدل(٧) لا يهوي به وينويه للمكتوبة مفرداً، فإن لم يفعل وصلى بإحرام كما وصفنا أعاد (٨).
***
(١) في (ح): ((كان)).
(٢) قال في الأم (٢٠٤/١): (وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة ).
(٣) زاد في (ح): ((قبل الإمام)).
(٤) في (ح): ((الإحرام)).
(٥) زاد في (ح): ((معه)).
(٦) في (ح): ((وليقطع)).
(٧) في (ح): ((قائماً معتدلاً)).
(٨) قال في الأم (١٢٢/١): (فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة، وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة ... ).
150