135

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

باب إمامة النساء ، وماعليهن في الأذان والإقامة

قال (١) الشافعي: وتؤم المرأة النساء (٢) في المكتوبة والنافلة، وتقوم(٣) وسطاً، وكذلك روي أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤم النساء وتقوم(٤) وسطاً.

وليس على النساء أذان ولا إقامة، فإن (أذّنّ وأقمن) (٥) لم أكره ذلك لأن ذلك تمجید.

ولا أكره للمرأة أن تمجد الله (تبارك وتعالى)(٦)، غير أني لا أحب

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (أ)، (ط): ((للنساء)).

(٣) في (ح): ((وتكون)).

(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٤٩٥٣) باب المرأة تؤم النساء ولفظه: (عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤٢/٢): (حديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة، عن أم سلمة: أنها أمتهن فقامت وسطاً، ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا، ومن طريقه: رواه الدارقطني، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، عن أم الحسن: أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهن).

(٥) في (أ)، (ط): ((أذنوا أو أقاموا)).

(٦) في (ح): ((عز وجل))، والمراد بالتمجيد هنا: رفع الصوت بالذكر.

134