136

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

لهنّ أن يرفعن أصواتهنّ بالأذان، وتسمع (١) المرأة نفسها؛ لأن الصوت يُشتهى (٢).

***

(١) في (ح): ((لتسمع)).

(٢) في (ح): ((يشينها)). قال في الأم (١٠٣/١): (ولا تؤذن امرأة، ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها، وليس على النساء أذان، وإن جمعن الصلاة، وإن أذن فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت ...).

135