720

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال ابن إدريس: والأصل في ذلك أن يخرج كل واحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال (1). والأقرب الأول.

قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري - عليه السلام - في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه كل أهل مصر وبلد، وهو يدل على مراعاة غالب قوت أهل البلد، لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه (2).

مسألة: قال المفيد الواجب صاع صاع عن كل رأس من جميع الأجناس (3)، ولم يفصل، وكذا قال ابن الجنيد (4)، والسيد المرتضى في الجمل (5) والانتصار (6) والمسائل المصرية (7)، وسلار (8)، وابن البراج (9)، وأبو الصلاح (10)، وابن زهرة (11)، وهو قول الشيخ في الخلاف (12).

وقال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأما اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال (13)، وأطلق الرطل.

وقال في المبسوط: الفطرة صاع، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني (14).

مخ ۲۸۷