721

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال في كتابي الأخبار (1) حيث جمع بينهما أن المراد بقوله - عليه السلام -:

" أربعة أرطال بالمدني " من الأقط واللبن.

وقال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنه يجب منه ستة أرطال (2).

وقال ابن إدريس: الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستة بالمدني، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي وأربعة بالمدني (3). والأقرب عندي الأول.

لنا: أنه أحوط.

ولأن الذمة مشغولة بالإخراج المبرئ لها عن العهدة، وإنما يتحقق هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن والأقط.

وما رواه عبد الله بن المغيرة في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الأقط صاع (4).

وعن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: يعطي أصحاب الإبل والغنم من الفطرة من الأقط صاعا (5).

وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - أو صاع

مخ ۲۸۸