719

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر (1). والوجه أن التمر أفضل.

لنا: إنه أنفع للفقراء من غيره لما فيه من الاقتيات، واللذة بطعمه، وقلة المؤونة فيه، وإمكان ادخاره.

وما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (2).

وعن منصور بن خارجة، عن الصادق - عليه السلام - قال: والتمر أحب إلي (3).

وعن زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة (4).

واحتج ابن البراج بمساواة الزبيب للتمر في المنافع المطلوبة منه.

واحتج سلار بأن الأكثر قيمة أنفع للفقير فكان أولى.

والجواب: الأحاديث أولى مما ذكراه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر الغالب على قوت نفسه (5).

مخ ۲۸۶

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia | اصول