718

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: الأصل عدم الوجوب وما تقدم من الأحاديث.

احتج بالحديث الذي رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، وقد تقدم في المسألة السابقة.

والجواب: أنه خرج مخرج الأفضل والغالب.

مسألة: قال ابنا بابويه (1)، والشيخان (2)، وابن أبي عقيل (3): إن أفضل ما يخرج التمر.

وقال الشيخان (4): ثم الزبيب (5)، وهو قول ابن البراج في كامله (6).

وقال في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل ما يخرجه في الفطرة (7).

وقال سلار: فأما ما يخرج في الفطرة ففضلة أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.

وروي أن التمر أفضل على كل حال (8).

وقال في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد (9).

مخ ۲۸۵