695

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ولأن وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة الغرض.

وما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (1).

وعن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة. قال: وقال ابن عمار: وأن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة (2).

وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (3).

وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -:

على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (4).

احتج المخالف بقوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (5).

وهو عام في الفقير والغني.

مخ ۲۶۲