696

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت له: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (1).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والعبد، والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب إلي (2).

والجواب: المنع من دلالة الآية على المطلوب وهو الوجوب، وإن دلت فإنما تدل بمفهوم الخطاب وهو ضعيف. وعن الأحاديث أنها محمولة على الاستحباب، لأن الأحاديث التي نقلناها قد دلت على نفي الوجوب، فلو كانت هذه الأحاديث الدالة على الثبوت تدل على الوجوب لزم التناقض وهو محال، فوجب حمل هذه الأحاديث على الاستحباب عملا بالدليلين وتنزيلا لها على ما يوافق البراءة الأصلية.

مسألة: اختلف علماؤنا (3) في الغني الذي يجب عليه الفطرة، فقال الشيخ في النهاية: أنها واجبة على كل حر بالغ مالك لما تجب فيه زكاة المال، ومن لا يملك ما تجب فيه الزكاة يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله، فإن كان ممن يحل عليه أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله (4)، واختاره ابن البراج (5).

مخ ۲۶۳

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia | اصول