694

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة: المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا.

ونقل الشيخ في المبسوط: أن في أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، قال: والصحيح أنه مستحب (1).

وقال في الخلاف - لما نقل عن الشافعي -: أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك، وبه قال أبو هريرة وعطا والزهري ومالك، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).

وقال ابن الجنيد (3): زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته، أو من تطوع بها من صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، ملي أو كتابي . وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره.

لنا: الأصل براءة الذمة.

مخ ۲۶۱