662

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، لا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ مؤقت (1). ولأن المصدق أحد أصناف من يدفع إليه الزكاة، ولا يقدر له شئ فكذا الباقي.

بيان الملازمة: إنه تعالى سوى بينهم في الاستحقاق بمجرد العطف، وأما صدق المقدم فلما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ (2).

احتج القائلون بوجوب الحكم الأول بالروايتين السابقتين.

والجواب: إنهما محمولتان على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إذ في العمل بذلك عمل بهما وبالروايات المتأخرة، وفي العمل بهما على سبيل الوجوب إبطال للروايات (3) المتأخرة، والجمع بين الأخبار أولى من اطراح بعضها، واحتجاج السيد بالإجماع ممنوع إن قصد به الوجوب، وإلا فهو المطلوب، والاحتياط لا يعطي الوجوب، وبراءة الذمة كما تدل على مطلوبه فهي على مطلوبنا نحن أدل.

مسألة: قسم المفيد - رحمه الله - الأموال إلى الأنعام وغيرها، ومنع من إخراج القيمة في الأول وسوغه في الثاني (4)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (5) فإنه

مخ ۲۲۹