661

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

دراهم. والأقرب عندي أن أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب، ويجوز أن يعطى أقل من درهم.

أما الأول: فلما رواه أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله - عز وجل - من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحد أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).

وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة بأقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).

ولأن فيما هو أقل احتقارا بالفقير، ولأنه أقرب إلى خير الصدقة، وهو ما أبقت غنى.

وأما الثاني: فلأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف بواجب، وغيره صرنا (3) إلى الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.

وما رواه محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت إلى الصادق - عليه السلام - هل يجوز لي يا سيدي أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز (4).

وعن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، الصادق - عليه السلام -

مخ ۲۲۸

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia | اصول