663

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قال: ولا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة، والحق في أرض العنوة ذهبا وورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، وكذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق، والورق عن قيمة زكاة الذهب، ولا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدق والوالي والإمام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه، والتنزه عن ذلك وعن نتاجها أحب إلي، وخاصة إذا كان الوالي متغلبا والآخذ لها غير مستحق. وجوز السيد المرتضى (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، أخذ القيمة في القسمين، وهو الوجه عندي.

لنا: إن المقصود دفع حاجة الفقير، وكما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة، فافتراقهما في الحكم ينافي الحكمة.

ولأنه يجوز إخراج القيمة في غير الأنعام فيجوز فيها.

أما الأولى: فلأنه وافق على ذلك، ولما رواه البرقي في الصحيح قال:

كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه - عليه السلام - أيما تيسر يخرج (4).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم

مخ ۲۳۰