595

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف.

ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين.

وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:

لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).

وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال:

قلت: ليس في الدين زكاة؟ قال: لا (2).

احتجوا بعموم قوله - عليه السلام -: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (3).

وبما رواه درست، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (4).

وعن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة (5).

والجواب: بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

مخ ۱۶۲