596

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصل في هذين الخبرين؟

لأنا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين، وأطلق - عليه السلام - بانتفاء الوجوب، فلو كان يجب في صورة ما لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو باطل.

مسألة: ولا زكاة على المقرض مطلقا، أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل (1)، والشيخ في النهاية في باب الزكاة (2)، والخلاف (3)، والمفيد في المقنعة (4)، والشيخ علي بن بابويه في الرسالة (5)، وابن إدريس (6).

وقال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن اشترط المستقرض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض (7).

لنا: إنه ملك المقرض فالزكاة عليه والشرط غير لازم، لأنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه وإنه باطل، كما لو شرط غير الزكاة من العبادات.

وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو المستقرض؟ فقال: على المقرض، لأن له نفعه وعليه زكاته (8).

مخ ۱۶۳