594

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته، وإن كان من جهة المديون فزكاته عليه.

وفي المبسوط: لا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخره من جهته، فإن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال، فإذا حصل في يده استأنف به الحول، وفي أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا، فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا. وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض، إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه (1).

وقال المفيد: لا زكاة في الدين، إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه (2). ويحتمل كلامه نفي الزكاة عن المديون إذا كان التأخير من جهته، وبعبارة المفيد قال السيد المرتضى في الجمل (3).

وقال ابن الجنيد (4): الزكاة لا تجب على المدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة.

وقال ابن البراج: الزكاة على المستدين، فإن ضمن المدين ذلك لزمه، ولم يكن على المستدين شئ (5).

والأقرب أنه لا زكاة على المالك، وتجب على المديون إن كان عينه قائمة حولا، وهو اختيار ابن إدريس (6).

مخ ۱۶۱