514

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فإن لم يلحقها فقد فاتته (1)، وبه قال ابن البراج (2).

وقال السيد المرتضى: لو أدركه راكعا فقد أدرك تلك الركعة (3)، واختاره ابن إدريس وإن لم يدرك تكبيرة الركوع (4)، وبه قال ابن الجنيد (5)، وهو الأقوى.

لنا: إن تكبيرة الركوع مستحبة، فلا تكون شرطا لإدراك الركعة.

وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:

في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (6).

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (7).

احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن معهم في تلك الركعة (8).

مخ ۷۹