513

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال:

لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (1).

وفي الصحيح عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع فيها القراءة، قال: لا بأس أن صمت وإن قرأ (2).

وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: إقرأ فاتحة الكتاب (3).

وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (4).

والأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة ولا همهمة لا الوجوب، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.

مسألة: قال في النهاية: ومن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة،

مخ ۷۸