515

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الإمام (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (2).

ثم يؤول الحديثين الأولين على الإدراك في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الإمكان وإن كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك، لأن من سمع الإمام يكبر للركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان، ثم يمشي في ركوعه إن شاء حتى يلحق به أو يسجد في مكانه، فإذا فرغ من سجدته لحق به أي ذلك شاء فعل، ولا تناقض حينئذ.

ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (3).

ولأنه بفوات أول الركوع بفوته الواجب من الركوع الذي يخرج به الإمام عن عهدة تكليفه بالركوع، فيكون قد أدركه بعد قضاء الواجب وهو في حالة الندب، فيكون حكمه حكم من أدركه بعد الانتصاب.

والجواب: المراد بإدراك تكبير الركوع في الأحاديث إدراك الركوع، لأنه الظاهر، ونمنع فوات الركوع بفوات أوله، فإن الوجوب لا يتخصص بأول

مخ ۸۰