168

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الوجوب، وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما (1)، وهذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: وتكون السجدة على سبعة أعظم:

الجبهة والركبتين والإبهامين ومفصل (2) الكفين عند الزند (3)، والمشهور واليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين (4) (5).

الفصل الرابع فيما ظن أنه واجب وليس كذلك مسألة: أوجب ابن أبي عقيل (6) تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار (7)، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا (8)، والمشهور عند علمائنا الاستحباب وهو الوجه.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:

إذا أردت أن تركع فقل: وأنت منتصب الله أكبر واركع (9)، والأمر للوجوب.

مخ ۱۷۰