169

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سجدت فكبر (1)، والأمر للوجوب ظاهرا.

والجواب: أن الحديثين قد اشتملا على الأمر بأشياء مستحبة من قوله - عليه السلام -: " وقل رب لك ركعت ولك أسلمت " إلى آخره. وكذا الحديث الثاني: " وقل اللهم لك سجدت " إلى آخره.

مسألة : أوجب السيد المرتضى - رحمه الله - رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة (2) من الاستفتاح وغيره، وهو يشعر بوجوب التكبير في الركوع والسجود.

والحق استحباب الرفع.

لنا: الأصل عدم التكليف، وبراءة الذمة.

احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة، وبما رواه الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وآله - رفع في كل خفض ورفع في السجود (3).

وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد يسجد الثانية (4).

والجواب عن الإجماع بالمنع. نعم إنه يدل على الرجحان، أما على الوجوب فلا، وعن الثاني: إن الفعل لا إشعار فيه بالكيفية. نعم المداومة تدل على رجحانه، أما على وجوبه فلا، وهو الجواب عن الحديث الثاني.

مسألة: أوجب السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - جلسة الاستراحة: وهي الجلوس عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى (5)، والمشهور الاستحباب.

مخ ۱۷۱