167

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد (1).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتها (2). وفي النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد (3).

وقال ابن الجنيد: فإذا قرأها الإنسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود، وإن كان غير طاهر تيمم (4)، وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة. والحق أنها غير شرط كما اختاره في المبسوط.

لنا: الأمر بالسجود لا يستلزم الطهارة، لأنها ليست جزء من المسمى ولا لازمة له، ولأن الأصل براءة الذمة، وما رواه أبو بصير في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام " إقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (5).

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد (6).

وتأول الشيخ في الإستبصار بأن الخبر الأول محمول على الاستحباب دون

مخ ۱۶۹