166

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:

سألته أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، فقال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله (1). ومنهم من أطلق، وأبو الصلاح أوجب الثلاث على المختار وعلى المضطر واحدة، ثم قال: أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز سبحان الله (2).

مسألة: سجود العزائم يجب على القاري والمستمع إجماعا، وهل يجب على السامع؟ فيه قولان: أحدهما: قول الشيخ في الخلاف: أنه غير واجب (3).

والثاني: أنه واجب اختاره ابن الجنيد (4)، وابن إدريس، ونقله عن أصحابنا (5).

احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة، وبما رواه في الصحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يسمع السجدة تقرأ، قال:

لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت (6).

واحتج ابن إدريس بالإجماع، وبما رواه أبو بصير قال: قال الصادق - عليه السلام -: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه

مخ ۱۶۸