516

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٧- إذا قال: له هذه الدار عارية أو مستأجرة أو مرهونة أو سكناها: أبطل (خ) آخر كلامه الإقرار بها.

٩٨- ويكون (و): مُقِرَّا بما دل عليه الكلام.

٩٩- وإن قال: كان له علي وقضيته: كان مُقِرًّا.

١٠٠- ويلزمه (و) إن قال: كان له علي ولم يقل (و): وقضيته.

١٠١- وإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة: يلزمه (و) الألف، ولم يلتفت إلى قوله ما يسقطها.

١٠٢- وغير صحيح (ع): الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرء بالشبهات من الزكاة والكفارات.

١٠٣- وإن ادعى في تركة ميت بشيء فصدق ولده ثم ادعاه آخر فصدقه: ألزمه (وش) بدفعه إلى الأول، وغرامته للثاني.

١٠٤- وإن قال: غصبته من زيد بل من عمرو: يلزمه (و) أن يسلمه للأول، ويغرمه (و) للثاني.

١٠٥- وإن قال: له علي عشرة زيوفا أو صغارا أو إلى شهر: قبل (خ).

١٠٦- وإن كان متصلا مطلقا وإن لم يتصل بالإقرار: لم تقبل (ود)، ولزمته جيادا وافية حالة.

١٠٧- وإن أقر بدرهم ثم أقر بعد بدرهم: ألزمه (وش) بدرهم واحد إلا أن يقول: درهم من قرض، والثاني من ثمن مبيع أو نحو ذلك. والله أعلم.

○ ○ ○ ○

516