Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٩٧- إذا قال: له هذه الدار عارية أو مستأجرة أو مرهونة أو سكناها: أبطل (خ) آخر كلامه الإقرار بها.
٩٨- ويكون (و): مُقِرَّا بما دل عليه الكلام.
٩٩- وإن قال: كان له علي وقضيته: كان مُقِرًّا.
١٠٠- ويلزمه (و) إن قال: كان له علي ولم يقل (و): وقضيته.
١٠١- وإن قال: له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة: يلزمه (و) الألف، ولم يلتفت إلى قوله ما يسقطها.
١٠٢- وغير صحيح (ع): الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرء بالشبهات من الزكاة والكفارات.
١٠٣- وإن ادعى في تركة ميت بشيء فصدق ولده ثم ادعاه آخر فصدقه: ألزمه (وش) بدفعه إلى الأول، وغرامته للثاني.
١٠٤- وإن قال: غصبته من زيد بل من عمرو: يلزمه (و) أن يسلمه للأول، ويغرمه (و) للثاني.
١٠٥- وإن قال: له علي عشرة زيوفا أو صغارا أو إلى شهر: قبل (خ).
١٠٦- وإن كان متصلا مطلقا وإن لم يتصل بالإقرار: لم تقبل (ود)، ولزمته جيادا وافية حالة.
١٠٧- وإن أقر بدرهم ثم أقر بعد بدرهم: ألزمه (وش) بدرهم واحد إلا أن يقول: درهم من قرض، والثاني من ثمن مبيع أو نحو ذلك. والله أعلم.
○ ○ ○ ○
516