Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٠٨- ويصح ( و ) : الإقرار بالمجهول .
١٠٩ - فإن قال: له علي شيء: حبس (و) حتى يفسر (و) (خ ).
١١٠- ويقبل : بكل مال وبحق شفعة .
١١١- ولا يقبل ( و): بغير مال من خمر وميتة وذبابة (ء) وقملة (ء) وما لا يتمول به .
١١٢ - ويقبل ( و): بمنفعته وكلب وحد قذف .
١١٣ - وإن قال: مال عظيم أو خطير ، أو جليل أو كثير : أقبله ( وش ) بكل كثير وقليل .
١١٤ - وإن قال: دراهم أو دراهم كثيرة : أقبل ( وش) تفسيره بثلاثة فصاعدًا.
١١٥- وإن قال : كذا درهم أو كذا وكذا درهم بالرفع : يلزمه ( و) درهم ، وبالجر : بعض درهم يفسره ، وبالنصب : درهم ، وله علي ألف : يفسرها ( و ) .
١١٦ - ويقبل ( و) : بأجناس .
١١٧- وألف ودرهم ، وألف ودينار: كانت الألف من جنس ما عطف عليه .
١١٨- وكذلك إن قال : ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم.
١١٩ - وإن قال: ألف إلا درهما: يكون ( و) الجميع دراهم.
١٢٠- وإن قال : له في هذه العين شرك أو شركة : يرجع في تفسير نصيب الشريك إليه .
١٢١ - وما بين درهم وعشرة : يلزمه ( و) ثمانية .
517