517

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٠٨- ويصح ( و ) : الإقرار بالمجهول .

١٠٩ - فإن قال: له علي شيء: حبس (و) حتى يفسر (و) (خ ).

١١٠- ويقبل : بكل مال وبحق شفعة .

١١١- ولا يقبل ( و): بغير مال من خمر وميتة وذبابة (ء) وقملة (ء) وما لا يتمول به .

١١٢ - ويقبل ( و): بمنفعته وكلب وحد قذف .

١١٣ - وإن قال: مال عظيم أو خطير ، أو جليل أو كثير : أقبله ( وش ) بكل كثير وقليل .

١١٤ - وإن قال: دراهم أو دراهم كثيرة : أقبل ( وش) تفسيره بثلاثة فصاعدًا.

١١٥- وإن قال : كذا درهم أو كذا وكذا درهم بالرفع : يلزمه ( و) درهم ، وبالجر : بعض درهم يفسره ، وبالنصب : درهم ، وله علي ألف : يفسرها ( و ) .

١١٦ - ويقبل ( و) : بأجناس .

١١٧- وألف ودرهم ، وألف ودينار: كانت الألف من جنس ما عطف عليه .

١١٨- وكذلك إن قال : ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم.

١١٩ - وإن قال: ألف إلا درهما: يكون ( و) الجميع دراهم.

١٢٠- وإن قال : له في هذه العين شرك أو شركة : يرجع في تفسير نصيب الشريك إليه .

١٢١ - وما بين درهم وعشرة : يلزمه ( و) ثمانية .

517