515

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٠- من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: لغا ( ع ) استثناؤه مطلقًا.

٩١- ويصح ( و ) : من الجنس إذا كان متصلا بالكلام.

٩٢- وهو: غير صحيح ( ع ) في الكل.

٩٣- فإن تعقب جملا وهو مستغرق لآخرها : كله على درهم ودرهم إلا درهما : لم يصح ( و ).

٩٤- ويصح ( و ) : استثناء ما دون النصف.

٩٥- وبطل ( خ ) : استثناء الأكثر.

٩٦- ويصح ( و ) : الاستثناء من الاستثناء.

○ ○ ○ ○

515