Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٩٠- من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: لغا ( ع ) استثناؤه مطلقًا.
٩١- ويصح ( و ) : من الجنس إذا كان متصلا بالكلام.
٩٢- وهو: غير صحيح ( ع ) في الكل.
٩٣- فإن تعقب جملا وهو مستغرق لآخرها : كله على درهم ودرهم إلا درهما : لم يصح ( و ).
٩٤- ويصح ( و ) : استثناء ما دون النصف.
٩٥- وبطل ( خ ) : استثناء الأكثر.
٩٦- ويصح ( و ) : الاستثناء من الاستثناء.
○ ○ ○ ○
515