514

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٨٢- إذا ادعى عليه بشيء فقال: نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أنا مقر ، أو بما تدعي : يكون مُقِرًّا .

٨٣- وإن قال: أقر ، أو لا أنكر ، أو يجوز أن تكون محقا ، أو عسى ، أو لعل ، أو أظن ، أو أحسب ، أو أقدر ، أو خذ ، أو اتزن ، أو احرز ، أو افتح كمك: لم يكن (ء) مُقِرًّا .

٨٤- وكذلك : خذها ، أو اتزنها ، أو اقبضها ، أو احرزها .

٨٥- ويكون ( و) مُقِرًّا بقوله: أنا مقر، أو له علي ألف إن شاء الله ، أو في علمي ، أو في ما أعلم .

٨٦- وإن قال : اقضني الألف التي عليك ، أو سلِّم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال : نعم : يكون ( و) مُقِرًّا .

٨٧- وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر: يكون (و) إقرارًا.

٨٨- وإن قال : له علي إن شهد به فلان ، أو إن شهد فلان صدقته : لم يكن مقرا .

٨٩- وإن أقر عربي بالعجمية أو عكسه ، وقال: لم أرد ما قلت : يقبل منه مع يمينه .

○ ○ ○ ○

514