511

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الإقرار

١- الإقرار: صحيح (ع) من مكلف مختار غير محجور عليه.

٢- غير صحيح (ع): من طفل ومجنون (ع) ومبرسم (ع) ونائم (ع) ومغمي (ع) عليه.

٣- ونصححه (و٥): من مميز مأذون له في قدر ما أذن له فيه.

٤- ولا يصح (و): ممن زال عقله بسبب مباح.

٥- ولا نصححه (و٥) من سكران ولا ممن أزال عقله بمحرم.

٦- ولا أصححه (وش): من مكره بما أكره عليه، ويصح (و): بغيره.

٧- وإن أقر العبد بمال فإن كان أذن له السيد في الإقرار أو في التصرف: فإنه يصح (و)، وإن لم يأذن له: يتبع (و) به بعد العتق.

٨- ولا يقبل (و) منه: بقتل خطأ.

٩- وما قبل (خ): بقتل عمد.

١٠- وأما المريض غير مرض الموت: فصحيح (ع) إقراره.

١١- ومرض الموت: صحيح (ع) بدون الثلث لغير الوارث.

١٢- ونصححه (و٥): بزائد على الثلث.

١٣- ولوارث: لا نصححه (و٥) مطلقا إلا لزوجة بقدر صداقها.

١٤- وإن أقر رجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: يثبت (و) نسبه منه، وإن كان كبيرًا عاقلًا: لم يثبت حتى يصدقه.

١٥- وإن أقرّ بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وجده: لم يُقْبَل.

١٦- وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده: يصح (و) ويثبت النسب.

١٧- وإن كان معه غيره: يثبت النسب ويدفع (و) إلى المقر به الفاضل عن إرثه

511