Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- الإقرار: صحيح (ع) من مكلف مختار غير محجور عليه.
٢- غير صحيح (ع): من طفل ومجنون (ع) ومبرسم (ع) ونائم (ع) ومغمي (ع) عليه.
٣- ونصححه (و٥): من مميز مأذون له في قدر ما أذن له فيه.
٤- ولا يصح (و): ممن زال عقله بسبب مباح.
٥- ولا نصححه (و٥) من سكران ولا ممن أزال عقله بمحرم.
٦- ولا أصححه (وش): من مكره بما أكره عليه، ويصح (و): بغيره.
٧- وإن أقر العبد بمال فإن كان أذن له السيد في الإقرار أو في التصرف: فإنه يصح (و)، وإن لم يأذن له: يتبع (و) به بعد العتق.
٨- ولا يقبل (و) منه: بقتل خطأ.
٩- وما قبل (خ): بقتل عمد.
١٠- وأما المريض غير مرض الموت: فصحيح (ع) إقراره.
١١- ومرض الموت: صحيح (ع) بدون الثلث لغير الوارث.
١٢- ونصححه (و٥): بزائد على الثلث.
١٣- ولوارث: لا نصححه (و٥) مطلقا إلا لزوجة بقدر صداقها.
١٤- وإن أقر رجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: يثبت (و) نسبه منه، وإن كان كبيرًا عاقلًا: لم يثبت حتى يصدقه.
١٥- وإن أقرّ بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وجده: لم يُقْبَل.
١٦- وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده: يصح (و) ويثبت النسب.
١٧- وإن كان معه غيره: يثبت النسب ويدفع (و) إلى المقر به الفاضل عن إرثه
511