Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٨ - ولا يصح ( و): إقرار من عليه الولاء بنسب إلا أن يصدقه مولاه.
١٩ - وإن أقر الورثة على موروثهم بدين: يلزمهم (و) قضاؤه من التركة .
٢٠ - وإن أقر بعضهم: ألزمه ( وش) بقدر إرثه ، وإن لم يكن تركة : لم يلزمهم ( و ) شيء .
٢١ - ومن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه: تبطل ( ود ) إقراره.
٢٢ - ويقبل ( و) : إقرار مجبر لا غيره بالنكاح .
٢٣ - وإقرار رجل أو امرأة بالزوجية: يقبل (و) إن صدقه الآخر.
٢٤ - وإن مات قبل تصديقه : ورثه ( خ ) .
٢٥ - وإن كذبه في حال حياته أو ادعاه اثنان : فلا .
٢٦ - فإن أقرت المرأة أو المجبر بالزوجية مع اعترافه هو والزوجة بأنه لم يوفي عقدًا أو مختل الشرط أو فاسد : لم يفسدا ( و) لإقرار الزوجية وإباحة الوطء .
٢٧ - التصديق يقرب ( و) من الإقرار .
٢٨ - فمصادق (ء) على حق واستحقاق (ء) في ملك (ء) أو وقف (ء) : مؤاخذ ( ع ) به المصادق في حقه (ء) دون ( ء ) حق غيره .
٢٩ - وعلى تبايع (ء) وغيره (ء) من رهن (ء) وإجارة (ء): يفيد (و) العقد (ء) صحته (ء) ولو لم يكن (ء).
٣٠ - وأن ملكه (ء) وقف (ء): يوجب ( و) وقفيته .
٣١ - وأن حقه (ء) في ملك (ء) أو وقف له (ء): يوجب ( و) انتقاله (ء) إليه .
٣٢ - وأن الأجنبية زوجته: لا يبيح (و) (ء) الوطء .
512