510

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٧٨- والحبس : مشروع في مواضع :

٧٩ - إذا أمسك (ء) لمن قتل ، وفي المفلس (ء) حتى يتبين أمره وحيث (ء) امتنع من وفاء دينه مع القدرة ، وفي التهمة (ء) ، ومن امتنع (ء) من النفقة على زوجته وغيب ماله ، والمولى (ء) إذا امتنع من الطلاق .

٨٠- ومن أمسك (ء) من البغاة : يحبس حتى تنقضي الحرب ، والمحارب (ء) إذا لم يقتل ولم يأخذ المال ، والسارق ( ء) بعد الثالثة أو الرابعة ، ومن عرف (ء) بالأذى ، والقاتل (ء) إلى أن تقام عليه البينة ، وكذلك (ء) السارق ، ومن ادعى عليه بحق لصاحبه (ء) بينة حتى يأتي بها ، وفي التعزير (ء) حيث رآه الحاكم به ، وإذا أقر (ء) بمجهول حتى يبين ، وعائن (ء) اشتهر بذلك .

٨١- وإذا كان مستحق (ء) القصاص غير مكلف : يحبس الجاني .

○ ○ ○ ○

510