Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦٥- ويشرع (و): اليمين في حق المنكر في كل حق آدمي غير نكاح وطلاق.
٦٦- ولا يستحلف (و): في حقوق الله من العبادات والحدود، ويحكم في المال وما يقصد به المال: بشاهد ويمين المدعي.
٦٧- ويحلف (و): الإنسان على فعل نفسه، والدعوى عليه على البت، وعلى فعل غيره والدعوى عليه في الإثبات على البت.
٦٨- وعلى النفي: يحلف (و) على نفي العلم.
٦٩- واليمين المشروعة: اليمين بالله.
٧٠- وأجوز (وش): التغليظ فيما له خطر بلفظ وزمان ومكان.
٧١- واليمين: على المدعى عليه.
٧٢- ويكون (و) على المدعي: في مواضع: في المال وما يقصد به حيث شهد له واحد، وحيث ردت (ء) وقيل بجواز الرد.
٧٣- ويكون عليهما (ء): في ثلاثة مواضع: في الاختلاف في قدر ثمن المبيع (ء)، وفيما إذا تداعيا (ء) عينا بأيديهما، وفيما إذا تداعيا عينا ليست (ء) بأيديهما.
٧٤- مستندات الحكم: أربعة:
٧٥- البينة، والإقرار (ء)، والنكول (ء)، واليمين (ء).
٧٦- ووثائق (ء) الحقوق: ثلاثة:
٧٧- الرهن (ء)، والضمان (ء) والكفالة (ء).
509