509

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٦٥- ويشرع (و): اليمين في حق المنكر في كل حق آدمي غير نكاح وطلاق.

٦٦- ولا يستحلف (و): في حقوق الله من العبادات والحدود، ويحكم في المال وما يقصد به المال: بشاهد ويمين المدعي.

٦٧- ويحلف (و): الإنسان على فعل نفسه، والدعوى عليه على البت، وعلى فعل غيره والدعوى عليه في الإثبات على البت.

٦٨- وعلى النفي: يحلف (و) على نفي العلم.

٦٩- واليمين المشروعة: اليمين بالله.

٧٠- وأجوز (وش): التغليظ فيما له خطر بلفظ وزمان ومكان.

٧١- واليمين: على المدعى عليه.

٧٢- ويكون (و) على المدعي: في مواضع: في المال وما يقصد به حيث شهد له واحد، وحيث ردت (ء) وقيل بجواز الرد.

٧٣- ويكون عليهما (ء): في ثلاثة مواضع: في الاختلاف في قدر ثمن المبيع (ء)، وفيما إذا تداعيا (ء) عينا بأيديهما، وفيما إذا تداعيا عينا ليست (ء) بأيديهما.

فرع

٧٤- مستندات الحكم: أربعة:

٧٥- البينة، والإقرار (ء)، والنكول (ء)، واليمين (ء).

٧٦- ووثائق (ء) الحقوق: ثلاثة:

٧٧- الرهن (ء)، والضمان (ء) والكفالة (ء).

509