Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٤- يقبل ( و) : الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي .
٥٥- ويرد ( و ) : فيما يرد فيه .
٥٦- ولا تقبل ( و) : إلا مع تعذر شهادة شهود الأصل بموت ( و) أو مرض ( و) أو غيبة ( و) مسافة قصر .
٥٧- ولا يشهد ( و) : الفرع إلا باسترعاء شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي ويذكر شهادته .
٥٨- ولا يدخل ( و) النساء في شهادة الفرع .
٥٩- وإذا حضر شهود الأصل قبل الحكم بالفرع: يوقف (و) الحكم على شهود الأصل .
٦٠- ویعزر ( و ) شاهد الزور ( ء ) ويشهر .
٦١- رجوع الشهود بعد الحكم: يضمنهم (و) ، وبعضهم: بقسطهم ، ولو كان زائدا عن نصاب الشهادة .
٦٢- فيضمن ( و) ثالث المال (ء): الثلث .
٦٣- وخامس (ء) الزنا : خمس الدية.
٦٤- وضمن ( خ ) الشاهد مع اليمين (ء ) : الكل .
○ ○ ○ ○
508