507

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤٣- والمشهود به، خمسة أقسام:

٤٤- الزنا، وما يوجب حَدُّه. فلا يقبل (و) فيه: إلا أربعة رجال أحرار.

٤٥- الثاني: القصاص وسائر الحدود: لا يقبل (و) فيها غير رجلين.

٤٦- الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه ونحو ذلك: ولا يقبل (و) فيه غير شهادة رجلين.

٤٧- الرابع: المال: وما يقصد به المال: مقبول (ع) فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين.

٤٨- وأقبل (وش): رجلا ويمين المدعي ولا أقبل (وش): امرأتين (ء) مع اليمين.

٤٩- الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال: قُبِلَت (خ) فيه امرأة واحدة، وقُبِلَ (خ) فيه رجل، وإذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان: يثبت (و) المال دون القطع.

فرع

٥٠- لا يحلف (و) شاهد إلا في ثلاثة مواضع:

٥١- شهادة (ء) الرضاع.

٥٢- وشهود (ء) الوصية في السفر.

٥٣- والزوج (ء) في اللعان.

507