Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٣- والمشهود به، خمسة أقسام:
٤٤- الزنا، وما يوجب حَدُّه. فلا يقبل (و) فيه: إلا أربعة رجال أحرار.
٤٥- الثاني: القصاص وسائر الحدود: لا يقبل (و) فيها غير رجلين.
٤٦- الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه ونحو ذلك: ولا يقبل (و) فيه غير شهادة رجلين.
٤٧- الرابع: المال: وما يقصد به المال: مقبول (ع) فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين.
٤٨- وأقبل (وش): رجلا ويمين المدعي ولا أقبل (وش): امرأتين (ء) مع اليمين.
٤٩- الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال: قُبِلَت (خ) فيه امرأة واحدة، وقُبِلَ (خ) فيه رجل، وإذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان: يثبت (و) المال دون القطع.
٥٠- لا يحلف (و) شاهد إلا في ثلاثة مواضع:
٥١- شهادة (ء) الرضاع.
٥٢- وشهود (ء) الوصية في السفر.
٥٣- والزوج (ء) في اللعان.
507