504

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المقلش، ونفاط، وقراد، ومشعوذ، ودباغ، وحارس، ودباب وكباش وأعوان (ء) ظلمة. ورجال (ء) الشرط.

٣٠- وإذا زالت الموانع: تقبل (ود) وتعتبر (ود) إصلاح العمل بعده.

٣١- وتقبل (ود): ممن عمل فرعا مختلفا فيه متأولا.

٣٢- ولا تشترط (ود): الحرية فجازت شهادة العبد في غير حد وقصاص، والأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء، والأصم على ما يراه ومسموع قبل صممه.

٣٣- وتجوز (ود): شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة، وبما يراه قبل عَمَاه حيث عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميزه به.

٣٤- وتجوز (ود): شهادة ولد الزنا.

٣٥- وإن شهد بدوي على قروي وعكسه: تقبل (ود).

○○○○

504