Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
المقلش، ونفاط، وقراد، ومشعوذ، ودباغ، وحارس، ودباب وكباش وأعوان (ء) ظلمة. ورجال (ء) الشرط.
٣٠- وإذا زالت الموانع: تقبل (ود) وتعتبر (ود) إصلاح العمل بعده.
٣١- وتقبل (ود): ممن عمل فرعا مختلفا فيه متأولا.
٣٢- ولا تشترط (ود): الحرية فجازت شهادة العبد في غير حد وقصاص، والأمة فيما يجوز فيه شهادة النساء، والأصم على ما يراه ومسموع قبل صممه.
٣٣- وتجوز (ود): شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة، وبما يراه قبل عَمَاه حيث عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميزه به.
٣٤- وتجوز (ود): شهادة ولد الزنا.
٣٥- وإن شهد بدوي على قروي وعكسه: تقبل (ود).
○○○○
504