Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٠ - ويعتبر (و) في الشهود: شروط:
٢١- الأول: البلوغ، فلا تقبل (و) من صبي.
٢٢- الثاني: العقل، فغير مقبولة (ع) شهادة مجنون.
٢٣- الثالث: الكلام، فلا تقبل (و) شهادة الأخرس.
٢٤- الرابع: الإسلام، فلا تقبل (ود) شهادة كافر على كافر.
٢٥- ولا تقبل (و) على مسلم، إلا في شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر، قبلت (خ) حيث لم يوجد غيرهم.
٢٦- الخامس: الحفظ. فلا تقبل (ود) شهادة مغفل، ولا كثير الغلط والنسيان.
٢٧- السادس: العدالة. وهي: أن يكون (و) على الاستقامة لم يظهر منه ريبة والإصلاح في الدين: بأداء الفرائض، واجتناب المحرمات، بأن لا يرتكب كبيرة ولا يُصِرّ على صغيرة.
٢٨- ولا يقبل (و) شهادة فاسق: سواء كان من جهة الأفعال أو الاعتقاد ويفعل (و) أفعال المروءة، ويترك (و) ما يدنس ويشين (و).
٢٩- فلا يقبل (و) من: مصافع ومتمسخر، ومغن ورقَّاص، ولاعب شطرنج ويرد ومنقلة (ء) وحمام (ء) وطاب (ء) ومن يتغدى في الأسواق، ويمد رجله في مجامع الناس، ويحدث بمباضعة أهله، ويدخل الحمام بغير مئزر، ومشبب (ء)، وزامر (ء)، ومذفف (ء)، وحيالي (ء) ومكاري (ء)، وحجام (ء)، وحائك (ء)، ونخال (ء) وهو (ء)
503