503

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٢٠ - ويعتبر (و) في الشهود: شروط:

٢١- الأول: البلوغ، فلا تقبل (و) من صبي.

٢٢- الثاني: العقل، فغير مقبولة (ع) شهادة مجنون.

٢٣- الثالث: الكلام، فلا تقبل (و) شهادة الأخرس.

٢٤- الرابع: الإسلام، فلا تقبل (ود) شهادة كافر على كافر.

٢٥- ولا تقبل (و) على مسلم، إلا في شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر، قبلت (خ) حيث لم يوجد غيرهم.

٢٦- الخامس: الحفظ. فلا تقبل (ود) شهادة مغفل، ولا كثير الغلط والنسيان.

٢٧- السادس: العدالة. وهي: أن يكون (و) على الاستقامة لم يظهر منه ريبة والإصلاح في الدين: بأداء الفرائض، واجتناب المحرمات، بأن لا يرتكب كبيرة ولا يُصِرّ على صغيرة.

٢٨- ولا يقبل (و) شهادة فاسق: سواء كان من جهة الأفعال أو الاعتقاد ويفعل (و) أفعال المروءة، ويترك (و) ما يدنس ويشين (و).

٢٩- فلا يقبل (و) من: مصافع ومتمسخر، ومغن ورقَّاص، ولاعب شطرنج ويرد ومنقلة (ء) وحمام (ء) وطاب (ء) ومن يتغدى في الأسواق، ويمد رجله في مجامع الناس، ويحدث بمباضعة أهله، ويدخل الحمام بغير مئزر، ومشبب (ء)، وزامر (ء)، ومذفف (ء)، وحيالي (ء) ومكاري (ء)، وحجام (ء)، وحائك (ء)، ونخال (ء) وهو (ء)

503