Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
وكيف؟ وأين؟ وأنه رأى ذكره في فرجها.
١٢- وبالسرقة: يذكر (و) الصفة والشروط والمسروق.
١٣- وبالقذف: يذكر (و) المقذوف وصفة القذف.
١٤- وبالإرث: أنه وارثه لا يعلم له وارثًا غيره أو لا يَرِثُه غيره.
١٥- وتجوز (ود): شهادة المستخفي.
١٦- وتجوز (ود): الشهادة وإن لم يشهده.
١٧- وإذا اختلف الشاهدان في اللون (ء) والزمن (ء): لم تكمل (ود) شهادتهما، ولا فيما إذا شهد أحدهما أن له بألف أمس وآخر أنه أقر له بها اليوم، أو أحدهما: أنه باعه ثوبه أو داره أو دابته أمس، والثاني: أنه باعه إياها اليوم: فإنها تكمل (ود) ويثبت (و) البيع والإقرار (و) إلا في النكاح والقذف.
١٨- فإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين: ثبت الألف ويحلف (و) على الألف الأخرى مع الشاهد.
١٩- فإن شهد أحدهما أن له ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين: لم تكمل (ود) البينة في الألف، كما لو قال أحدهما: من قرض، وقال الآخر: من ثمن مبيع، فإن قال لمن شهادتهما بألف: اشهد لي بخمسمائة: لم يجز (و). والله أعلم.
○○○○
502