502

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وكيف؟ وأين؟ وأنه رأى ذكره في فرجها.

١٢- وبالسرقة: يذكر (و) الصفة والشروط والمسروق.

١٣- وبالقذف: يذكر (و) المقذوف وصفة القذف.

١٤- وبالإرث: أنه وارثه لا يعلم له وارثًا غيره أو لا يَرِثُه غيره.

١٥- وتجوز (ود): شهادة المستخفي.

١٦- وتجوز (ود): الشهادة وإن لم يشهده.

١٧- وإذا اختلف الشاهدان في اللون (ء) والزمن (ء): لم تكمل (ود) شهادتهما، ولا فيما إذا شهد أحدهما أن له بألف أمس وآخر أنه أقر له بها اليوم، أو أحدهما: أنه باعه ثوبه أو داره أو دابته أمس، والثاني: أنه باعه إياها اليوم: فإنها تكمل (ود) ويثبت (و) البيع والإقرار (و) إلا في النكاح والقذف.

١٨- فإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين: ثبت الألف ويحلف (و) على الألف الأخرى مع الشاهد.

١٩- فإن شهد أحدهما أن له ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين: لم تكمل (ود) البينة في الألف، كما لو قال أحدهما: من قرض، وقال الآخر: من ثمن مبيع، فإن قال لمن شهادتهما بألف: اشهد لي بخمسمائة: لم يجز (و). والله أعلم.

○○○○

502