Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٣٦- يمنع الشهادة : خمس :
٣٧- الأول: القرابة ، فلا يقبل (ء) من والد لولده ولا عكسه ( و) وإن علا الآباء ، وإن سفل الأبناء ، ويقبل (و) : من بعضهم على بعض ، وتقبل ( و د ) : من زوج وأخ ( و د) وقريب لقريبه ( و د ) وصديق ( ود) ومولى ، ولا يقبل ( و ) : من عبد لسيده ولا عكسه .
٣٨- الثاني : جر النفع إلى نفسه ، كسيد لمكاتبه ، والوارث لمورثه ، والوصي للميت ، والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ، ومستحق وقف فيه أو به ونحو ذلك .
٣٩- الثالث : دفع الضرر عن نفسه، فمتى كان في شهادته ما يدفع به عن نفسه : يرد ( و ) .
٤٠- الرابع : العداوة ، فلا أقبلها ( وش ) : من عدو على عدوه .
٤١- الخامس : نفي التهمة ، فلو شهد فاسق فردت فتاب ثم أعادها : لم يقبل (و) ، وكافر فأسلم وأعادها ، وصبي ردت فبلغ وأعادها ، وعبد ردت فعتق وأعادها : يقبل ( و ) .
٤٢ -: لا يقبل (و): بينة يُكَذِّبها الحِسّ (ء)، كمن شهدت على رجل محقق الموت بما يعلم ( ء ) أن شهادتها بعد موته وأنه ليس بحي (ء) وقت الشهادة، وبدمشق (ء) ونحوها (ء) على من هو بمكة ونحوها (ء ) معلوم ذلك لكل أحد (ء)، أو بينهما مسافة ( ء )
505