505

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٣٦- يمنع الشهادة : خمس :

٣٧- الأول: القرابة ، فلا يقبل (ء) من والد لولده ولا عكسه ( و) وإن علا الآباء ، وإن سفل الأبناء ، ويقبل (و) : من بعضهم على بعض ، وتقبل ( و د ) : من زوج وأخ ( و د) وقريب لقريبه ( و د ) وصديق ( ود) ومولى ، ولا يقبل ( و ) : من عبد لسيده ولا عكسه .

٣٨- الثاني : جر النفع إلى نفسه ، كسيد لمكاتبه ، والوارث لمورثه ، والوصي للميت ، والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه ، والشريك لشريكه ، ومستحق وقف فيه أو به ونحو ذلك .

٣٩- الثالث : دفع الضرر عن نفسه، فمتى كان في شهادته ما يدفع به عن نفسه : يرد ( و ) .

٤٠- الرابع : العداوة ، فلا أقبلها ( وش ) : من عدو على عدوه .

٤١- الخامس : نفي التهمة ، فلو شهد فاسق فردت فتاب ثم أعادها : لم يقبل (و) ، وكافر فأسلم وأعادها ، وصبي ردت فبلغ وأعادها ، وعبد ردت فعتق وأعادها : يقبل ( و ) .

فرع

٤٢ -: لا يقبل (و): بينة يُكَذِّبها الحِسّ (ء)، كمن شهدت على رجل محقق الموت بما يعلم ( ء ) أن شهادتها بعد موته وأنه ليس بحي (ء) وقت الشهادة، وبدمشق (ء) ونحوها (ء) على من هو بمكة ونحوها (ء ) معلوم ذلك لكل أحد (ء)، أو بينهما مسافة ( ء )

505